بسم الله الرحمان الرحيم
........
الفصل الاول
..
أولا : اهمية التجارة
----------------------
التجارة تغدو ضرورية وهامة حيث انها تحقق الاتصال بين كافة الحضارات المختلفة " فضلا عن كونها اهم مصادر الثروة
ثانيا مضمون التجارة :-
--------------------------
يختلف مضمون التجارة من وجهه النظر الاقتصادية ووجهة النظر القانونية ..
(1) المفهوم الاقتصادى للتجارة :- يقصد بالتجارة فى علم الاقتصاد عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك فى تداول الثروات " بقصد تحقيق اكبر قدر من الارباح
كما يتخصص فى القيام بها مجموعة من الاشخاص وهم التجار ..
(2) المفهوم القانونى للتجارة :-
ويشتمل المعنى القانونى على :-
(1) انتقال الثروات وتداولها وتوزيعها بين المنتج والمستهلك " اشباعا لحاجة اقتصادية فى المجتمع " وهذا ما يطلق عليه (صناعة التجارة)
(2) تحويل المواد الأولية الى مواد مصنوعة او نصف مصنوعة وهذا ما يطلق عليه (الصناعة التحويلة)
(3) أستخراج مصادر الثروة الطبيعة من الأرض وهذه تسمى (الصناعة الاستخراجية)
(4) العمليات المالية وغيرها من صور الائتمان التى تقوم بها البنوك وهذا ما يطلق عليه (تجارة المال والائتمان)
ثالثا : تعريف القانون التجارى
------------------------------
هو مجموعة القواعد التى تنظم نشاط اعمال توصف بالتجارية تنطبق على اقراد بعينهم هم التجار ..
فان القانون التجارى ينطبق فقط ع التجار ..
رابعا : مصادر القانون التجارى
---------------------------------
يقصد بالمصدر الرسمى للقانون المصدر الذى تستمد منه القاعدة القانونية قوتها الملزمة وتنقسم المصادر الى رسمية وتفسيرية فان مصادر احكام القانون التجارى تنقسم الى قسمين مصادر الزامية ومصادر تفسيرية ..
أولا : المصادر الألزامية
--------------------------
(1) قانون التجارة والقوانين المكملة له ..
قد صدر اول تقنين ينظم التجارة فى مصر سنه 1883 وقد تم الغائه بالقانون رقم 17 لسنة 1999 م . فيما عدا الفصل الخاص بشركات الاشخاص ..
(2) الاتفاقيات الدولية ..
وهى عبارة عن الاتفاقات التى تبرمها الدول فيما بينها لتنظيم امر او مسائل معينة والمعاهدات قد تكون محدودة ادا كانت بين دولتين وقد تكون جماعية اذا اشتركت فيها مجموعة من الدول مثل معاهدة سان فرانسيسكو " والتى صدر بها ميثاق الامم المتحدة ..
وكذلك يعد من مصادر قانون التجارة " الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر او انضمت اليها " حيث انها بذلك تعتبر كالتشريع حيث انها بذلك تعتبر كالتشريع الداخلى سواء بسواء ..
(3) القانون المدنى ..
يعتبر القانون المدنى من المصادر الالزامية التى يجب الرجوع اليها اذا عرض على القاضى منازعة تجارية لم يرد بشأنها نص ..
كما ان النص المدنى قد يتعارض مع النص التجارى فى حكم مسأله معينه " فأيهما يجب تطبيقة على النزاع المعروض ؟
السائد فقها : وجوب تطبيق النص التجارى ..
(4) العرف والعادات الأتفاقية ..
هو مجموعة من القواعد التى كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الأجيال " واعتقد الناس وجوب اتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها ..
ويتضح من هذا التعريف ان العرف يتكون من ركنين : مادى " معنوى
تتمثل المصادر التفسيرية للقانون التجارى " فى القضاء والفقه
ويقصد بالفقه " مجموعة أراء العلماء الذى يعرضون بها بشرح القانون وتفسيره ونقده " سواء كان ذلك فى مؤلفاتهم او فى فتاويهم او تعاليمهمويقصد بالقضاء " هو مجموعة الاحكام التى تصدرها المحاكم وهى تفصل فيما يعرض عليها من قضايا
أولا : الفقه
الفقه فى القوانين القديمة
-------------------------------
كان للفقه - وفقا للمعنى الذى ذكرناه - دور هام فى القوانين القديمة " اذا كان يعتبر مصدرا رسميا للقواعد القانونية عند بعض الجماعات " ففى القانون الرومانى " كان لبعض الفقهاء حق اصدار فتاوى ملزمة للقضاء ولكن الفتوى لم تكن ملزمة الا فى النزاع الذى اعطيت الفتوى بشأنه
ثانيا : القضاء
تعريف القضاء
------------------
هو مجموعه الاحكام التى تصدرها المحاكم وهى تفصل فى المنازعات بين الناس ..
دور القضاء فى المعاملات التجارية :-
--------------------------------------
على الرغم من الدور الاسترشادى للقضاء " الا انه لعب دورا هاما فى مجال المعاملات التجارية " لان القناون وجد ليطبق " والقضاء هو الذى يتولى تطبيقه " ومن ثم الاقدر على اكتشاف مدى ملائمة النصوص " وقابليتها للتطبيق " وكفايتها لحاجات المجتمع المتطورة
أهميه دور القضاء ( مهمه جدا )
------------------------------------
الاول : تحوير النظريات القانونية القائمة بما يتفق ومقتضيات العمل المتجددة
الثانى : التصدى للمشاكل المستجدة " الناجمة عن ظهور أليات جديدة وعقود مستحدثة " عجز النصوص عن حكمها " ومن ثم تلمس النصوص القانونية التى تحكمها ..
الثالث : القدرة على فهم المشاكل الناجمة عن المعاملات التجارية وسرعة الفصل فيها " لا سيما اذا كان القضاء التجارى قضاء مستقل ومتخصصا " نظرا للطبيعة الخاصة للمنازعات التجارية ..
تعريف القانون التجارى وخصائصه ونطاق تطبيقه
......................................................................................
أولا : تعريف القانون التجارى
......................................
هو مجموعه من القواعد القانونية التى تنطبق على الاعمال التجارية وتنطبق على التجار ..
ثانيا : خصائص القانون التجارى
--------------------------------
1- هو فرع من فروع القانون الخاص
2 - القانون التجارى ينظم اعمال معينه توصف بأنها اعمال تجارية
3 - القانون التجارى يطبق على فئه معينة من الافراد هم التجار
ثالثا : مبررات وجود القانون التجارى
-------------------------------------
(أ) السرعه : تحتاج المعاملات التجارية الى السرعه فى انجازها
(ب) الثقه والائتمان : التجارة أساسها الائتمان والثقه " فالتاجر يحتاج عاده الى اجل ليتمكن من الوفاء بثمن البضاعة
لان اغلب العمليات التجارية تتم بأجل للوفاء ..
وقد اوجد القانون التجارى مجموعة من الضمانات التى تعزز الثقة بين الافراد منها تضامن المدينين فى سداد الديون " الحريه فى الاثبات " التحكيم
رابعا نطاق تطبيق القانون التجارى
-----------------------------------
(أ) النظرية الشخصية : تجعل النظرية الشخصية من القانون التجارى قانون لحرفة التاجر فيقتصر تطبيق احكامه على القائمين بالمهن التجارية اى التجار فلا يشمل سواهم ..
ويعيب هذه النظرية انها تحتاج الى تحديد للحرف التجارية " كما ان التاجر هناك اعمال مدنية يقوم بها ليس هناك مبرر لان تخضع للقانون التجارى ..
(ب) النظرية الموضوعية : تجعل النظرية الموضوعية من العمل التجارى محورا لتطبيق احكام القانون التجارى
فالقانون التجارى وفقا لهذه النظرية هو قانون الاعمال التجارية ايا كانت صفة من يقوم بهذة الاعمال
نهاية الفصل الاول
MostafaGamal
تعليقات: 0
إرسال تعليق