-->

ملخص القانون التجاري

ملخص القانون التجاري

    (1)

    بسم الله الرحمان الرحيم

    أولا أهمية التجارة :-
    *************
    التجارة هامة جدا لأنها تحقق الاتصال بين كافه الحضارات المختلفة .. وأيضا هيا أهم مصادر الثروة
    ثانيا مضمون التجارة :-
    ***************
    ويختلف مضمون التجارة من وجهه نظر الاقتصادية ووجهه نظر القانونية

    (1)   المفهوم الاقتصادي للتجارة :- يقصد بالتجارة في علم الاقتصاد عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك في تداول الثروات .. بقصد تحقيق اكبر قدر من الإرباح ..
    كما يتخصص في القيام بها مجموعة من الأشخاص وهم التجار ..
    (2)   المفهوم القانوني للتجارة :-
    ويشتمل المعنى القانوني على 
    ·        صناعة التجارة :- ويقصد بها انتقال الثروات وتداولها وتوزيعها بين المنتج والمستهلك
    ·        الصناعة التحويلية :- ويقصد بها تحويل المواد الأولية الى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة
    ·        الصناعة الاستخراجيه :- ويقصد بها استخراج مصادر الثروة من الأرض
    ·        تجارة المال والائتمان :- وهى العمليات المالية وغيرها من صور الائتمان التي تقوم بها البنوك
    ثالثا تعريف القانون التجاري :-
    ******************
    هي القواعد التي تطبق على فئة معينه وتسمى بالتجار
    رابعا مصادر القانون التجاري :-
    *********************
    وهو المصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية قوتها الملزمة وتنقسم المصادر الى رسمية وتفسيريه
    فأن مصادر أحكام القانون التجاري تنقسم الى قسمين مصادر إلزامية ومصادر تفسيرية
    أولا المصادر الإلزامية :-
    ****************
    (1)   قانون التجارة والقوانين المكملة له
    (2)   الاتفاقيات الدولية
    (3)   القانون المدني
    (4)   العرف والعادات الاتفاقية
    ثانيا المصادر التفسيرية :-
    ****************
    وتتمثل المصادر التفسيرية للقانون التجاري " في القضاء والفقه

    (2)
    ·        يقصد بالفقه " هي مجموعة أراء العلماء الذي يعرضون بها بشرح القانون وتفسيره ونقده
    ·        يقصد بالقضاء " هي مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم وهي تفصل فيما يعرض عليها من قضايا
    أولا الفقه :-
    **********
    الفقه في القوانين القديمة :- كان للفقه دور هام في القوانين القديمة إذا كان يعتبر مصدرا رسميا للقواعد القانونية عند بعض الجامعات
    تعريف القضاء ودوره في المعاملات التجارية :-
    ******************************
    تعريف القضاء :- هو مجموعه الأحكام التي تصدرها المحاكم وهي تفصل في المنازعات بين الناس
    دور القضاء في المعاملات التجارية :- لعب دورا هاما في مجال المعاملات التجارية " لان القانون وجد ليطبق " القضاء هو الذي يتولى تطبيقه " وهو الأقدر على اكتشاف مدي ملائمة النصوص وقابليتها للتطبيق " وكفايتها لحاجات المجتمع المتطورة ..
    أهمية دور القضاء :-
    *****************
    1.     تحوير النظريات القانونية القائمة بما يتفق ومقتضيات العمل المتجددة .
    2.     التصدي للمشاكل المستجدة .
    3.     القدرة على فهم المشاكل الناجمة عن المعاملات التجارية وسرعه الفصل فيها .
     تعريف القانون التجاري وخصائصه ونطاق تطبيقه                                  MostafaGamal
    أولا :- تعريف القانون التجاري
    *********************
    هو مجموعه القواعد القانونية التي تنطبق على الإعمال التجارية وتنطبق على التجار ..
    ثانيا :- خصائص القانون التجاري
    **********************
    1.     هو فرع من فروع القانون الخاص .
    2.     القانون التجاري ينظم إعمال معينه توصف بأنها الإعمال التجارية .
    3.     القانون التجاري يطبق على فئة معينه من الإفراد هم التجار .
    ثالثا :- مبررات وجود القانون التجاري
    *************************
    1.     السرعة :- تحتاج المعاملات التجارية إلى السرعة في انجازها .
    2.     الثقة والائتمان :- فالتاجر يحتاج عاده إلى أجل ليتمكن من الوفاء بثمن البضاعة
    رابعا :- نطاق تطبيق القانون التجاري
    *************************
    1.     النظرية الشخصية :- ويتم تطبيق القانون على حسب المهن التجارية وفقا للحرف .
    وعيوبها :- أنها تحتاج إلى تحديد للحرف التجارية
    1.     النظرية الموضوعية :- تجعل النظرية الموضوعية من العمل التجاري محورا لتطبيق إحكام القانون التجاري
    فالقانون التجاري وفقا لهذه النظرية هو قانون الإعمال التجارية أيا كانت صفه من يقوم بهذه الإعمال
    (3)
    قائمة الإعمال التجارية :-
    ******************
    1.     تأسيس الشركات التجارية
    2.     الصناعة
    3.     النقل البرى والنقل في المياه الداخلية
    4.     التامين على اختلاف أنواعه
    5.     عمليات البنوك والصرافة
    معيار التفرقة بين الإعمال المدنية والإعمال التجارية               مصطفى جمال

    أولا المعايير الاقتصادية :- تنقسم هذه المعايير إلى معيارين : معيار المضاربة أو تحقيق الربح ومعيار التداول " حيث ع النحو التالي :-
    1.     يعتبر عملا تجاريا :- فالهدف من وراء هذا العمل الحصول على الربح وطبقا لهذه النظرية فكل عمل تم مجانا يعتبر عملا مدنيا .
    2.     معيار الوساطة :- يقوم هذا المعيار على فكرة الوساطة بين المنتج والمستهلك " وكل عمل يخرج عن هذا الإطار فهو عمل مدني كعمل المفكر و المزارع فرغم إن هؤلاء يبيعون ما ينتجونه فهم لا يقومون بعملية الوساطة بين إنتاجهم وعملية البيع .
    3.     معيار التداول :- يعتمد العمل التجاري طبقا لهذا المعيار على فكرة التداول اى إن التجارة هي الوساطة في تداول الثروات والأموال والمنتجات كالبيع بالجملة و كأعمال النقل .
    ثانيا المعايير القائمة على اعتبارات قانونية :- تم الاعتماد علي معيارين ذي طابع قانوني وليس اقتصادي يكونا أكثر دقة في التمييز وهما معيار السبب ومعيار المشروع أو المقاولة .
    1.     معيار السبب :- يعتمد هذا المعيار على السبب الدافع والذي من اجله تم التعاقد فإذا كان الباعث أو السبب تجاريا كان العمل تجاريا وإذا كان السبب مدنيا كان العمل مدنيا كالشراء من اجل البيع .
    2.     معيار المشروع أو المقاولة :- يستند هذا المعيار في تجارية العمل على ممارسة في شكل معين اى في شكل المقاولة وخلاصه القول إن معيار المقاولة ينظر إلى العمل التجاري من خلال النشاط الذي يقع في كتفه فيعتبر هذا المعيار العمل تجاريا .
    نتائج التفرقة بين الإعمال التجارية والمدنية :-
    *******************************
    1.     الإثبات
    2.     الاختصاص القضائي
    3.     التضامن
    4.     الأعذار
    5.     مهلة الوفاء ( نظرة الميسرة )
    6.     جوالة الحق
    7.     الإفلاس
    8.     صفه التاجر
    MostafaGamal
    (4)
    بعض المفاهيم المهمة في هذا الفصل                     مصطفى جمال
    ·        لا يطبق الإفلاس على المدنيين
    ·        لاكتساب صفه التاجر لابد مزاولة التجارة باسمه ولحسابه
    لا يترتب على القيام بالإعمال المدنية اكتساب صفه التاجر .
    ·        شروط اكتساب صفة التاجر ؟
    1.     القيام بأعمال تجارية
    2.     احتراف مباشرة الإعمال التجارية
    3.     ممارسة الإعمال التجارية على وجه الاحتراف
    4.     توافر الأهلية التجارية
    معيار التفرقة بين الإعمال التجارية والمدنية ؟
    بالنسبة لمعايير التفرقة فهي تنقسم إلى قسمين :- قسم يستند إلى أساس اقتصادي وأخر يستند إلى معيار قانوني ويشمل القسم الأول معيارين : معيار المضاربة ومعيار التداول . إما القسم الثاني فيشمل معيار المقاولة ومعيار الحرفة .
    ثالثا نظام الإفلاس :-
    ***************
    في المعاملات المدنية إذا لم يسدد المدين ما عليه من ديون ولا يملك ما يسدد به هذه الديون " يعده القانون مدينا معسرا
    والأمر على خلاف ذلك في المعاملات التجارية .. فقد وضع القانون التجاري القديم ومن بعده قانون التجارة الجديد قواعد خاصة تنطبق على المدين بدين تجارى .
    ويقصد بالإفلاس تصفية أموال المدين التاجر المتوقف عن دفع ديونه تصفية جماعية .
    وضح مظاهر الشدة التي تنطبق على غير التجار :-
    ********************************
    1.    بالنسبة لسلطة القاضي " نجد انه لا يتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بالإفلاس المدين إذا توافرت شروط هذا الإفلاس . بيد انه يتمتع بهذه السلطة في حالة الحكم بإعسار لمدين غير التاجر
    2.    بالنسبة للدائنين " نجد أنهم يجتمعون في دعوي واحدة توجه ضد المدين في حالة الإفلاس حتى ولو كانت هناك بعض الديون لم يحن اجلها " فإفلاس التاجر يسقط الأجل وتصبح كل الديون حالة يطالب بها أصحابها
    3.    بالنسبة للحكم الصادر " نجد انه إذا كان صادرا بالإفلاس " فانه يؤثر كثيرا في حرية التاجر الشخصية " وكذلك في اموالة وهذا لا يحدق بالنسبة للحكم الصادر بإعسار المدين غير التاجر " فالتاجر المفلس تغل يده عن إدارة اموالة " فهو لا يستطيع التصرف في أملاكه وإذا ظهر للمحكمة إن إفلاسه كان بسبب تقصير آو تدليس منه فتقدمه للمحاكمة الجنائية
    رابعا التقادم :-
    ***********
    التقادم هو مرور مدة من الوقت دون إن يطالب الدائن بدينه لا يستطيع بعدها المطالبة به.
    وتختلف مده التقادم في المواد المدنية عنها في المواد التجارية ففي المواد المدنية يتقادم الالتزام بمرور خمس عشرة سنه " وتتقادم الإحكام النهائية الصادرة في المواد المدنية بمدة خمس عشرة سنه أيضا .
    MostafaGamal

    (5)
    خامسا : اكتساب صفة التاجر                                    مصطفى جمال
    يعتبر تاجرا متى كان يزاول التجارة على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه .
    المبحث الثاني
    ****************
    القواعد الإجرائية المتعلقة بالدعاوى والإحكام التجارية
    تتضمن هذه القواعد الإجرائية ما يلي : قواعد الاختصاص والإثبات " والأعذار " وحظر المهلة القضائية " والنفاذ المعجل " وذلك على النحو التالي :
    أولا قواعد الاختصاص القضائى :-
    *************************
    تخضع المعاملات التجارية لقواعد اختصاص " قضائي تختلف عن القواعد التي تخضع لها المعاملات المدنية .. وتتجلى مظاهر اختلاف هذه القواعد فيما يتعلق بالاختصاص المحلى والاختصاص النوعي ..
    1.     الاختصاص النوعي
    2.     الاختصاص المحلي
    ثانيا قواعد الإثبات :-
    ***************
    (1) قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية
    من مظاهر خصوصية القواعد التجارية فيما يتعلق بقواعد الإثبات ما يلي :-
    1.    تستثنى المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنه 1968 المواد التجارية من قاعدة الإثبات بالكتابة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنية .
    2.    إذا وجد دليل كتابي بين الطرفين حتى ولو كانت قيمه التصرف اقل من نصاب الإثبات وهو خمسمائة جنيه " فلا يجوز نقض هذا الدليل المكتوب أو إثبات ما يجاوزه إلا بدليل أخر مكتوب .
    3.    تقضى القواعد العامة في الإثبات انه لا يجوز للشخص إن يصنع دليلا لنفسه
    4.    يعنى ذلك انه يجوز للتاجر إن يستند إلى الدفاتر التي يعدها بنفسه .
    (2) الاستثناءات على قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية
    1.    استلزم المشرع كتابة بعض العقود لما لهذه العقود من طبيعة خاصة
    2.    هناك بعض الإعمال لا يمكن إن تتم إلا بالكتابة . فالمشرع اشترط شكلا معينا
    3.    أجاز القانون للتاجر كما ذكرنا الاحتجاج بما ورد في دفتر التجاري " واشترط القانون الاستناد إلى لما ورد بالدفتر إن يكون مطابقا لإحكام القانون
    أشخاص القانون التجاري                                 MostafaGamal
    يقصد بأشخاص اى فرع من فروع القانون " أولئك الذين تتوجه إليهم قواعد هذا القانون بالخطاب " وأشخاص القانون التجاري هم التجار " سواء كانوا أشخاصا طبيعين أو معنويين " اى سواء تعلق الأمر بالتاجر الفرد أو بالشركات التجارية
    أورد المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 يعتبر تاجرا كل من :-
    1.      كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا
    2.      كل شركة تتخذ احد الإشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من اجله
    (6)
    أهمية التفرقة بين التاجر وغير التاجر :-
    ***************************
    التجار لهم حقوق مقصورة عليهم وحدهم
    ·        كحق الانتخاب والترشيح لعضوية الغرف التجارية
    ·        كما يقع على عاتق التجار التزامات خاصة بهم مثل ضرورة شهر النظام المالي لزواج الأجانب إلى جانب إمساك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري
    ·        كما إن التجار يخضعون دون سواهم لنظام شهر الإفلاس 
    إما غير التجار فلا يخضعون لهذا النظام " بل إلى نظام أخر يسمى بالإعسار المدني كما إن التجار يخضعون لضرائب معينة مثل ضريبة الإرباح التجارية والصناعية ولا يخضع لها غير التجار
    شروط اكتساب صفه التاجر :-
    ********************
    1.    القيام بأعمال تجارية
    2.    احتراف مباشرة الإعمال التجارية
    3.    ممارسة الإعمال التجارية على وجه الاحتراف
    4.     توافر الأهلية التجارية
    (1) القيام بأعمال تجارية                                                     مصطفى جمال
    أولا :-
    الإعمال التي يؤدي الاشتغال بها إلى إصباغ وصف التاجر على من يمارسها هي الإعمال التجارية الأصلية أو بطبيعتها " سواء تلك التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة أو الإعمال التجارية التي اوجب القانون وقوعها على وجه الاحتراف ونظرا لان الإعمال التجارية قد وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر " فأنه يمكن إن تظهر إعمال تجارية قياسا على الإعمال التي سردها القانون
    ثانيا :-
    إما الإعمال التجارية بالتبعية " فلا يؤدي الاشتغال بها إلى اكتساب من يحترفها صفه التاجر " وهذا الحكم يتفق مع المنطق الطبيعي للأمور " إذا إن هذه الإعمال ليست تجارية بحسب الأصل " وإنما هي إعمال مدنية ولكنها تابعة لحرفة التاجر أو تابعة لعمل تجارى أصلى
    ثالثا :-
    لا يشترط إن تكون مزاولة العمل التجاري هو النشاط الوحيد للشخص حتى يكتسب وصف التاجر
    رابعا :-
    لا يحول دون اكتساب صفه التاجر إن يمنع القانون طائفة معينة من ممارسة الإعمال التجارية " كالموظفين العموميين " والقضاة والمحامين " الخ " فإذا مارس التجارة اى من هؤلاء اكتسب وصف التاجر وخضع لالتزامات التجار
    احتراف الإعمال التجارية
    وفى هذا الجزء يطرح علينا سؤالا هاما جدا وهو
    ما هي شروط اكتساب صفه التاجر ؟؟
    1.      كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا
    2.      كل شركة تتخذ احد الإشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله
    (7)
    أولا :- مفهوم الاحتراف
    ******************
    يقصد بالاحتراف قيام الشخص بالعمل بصفة متكررة ومنظمة بالشكل الذي يصبح معه هذا العمل هو المصدر الرئيسي لرزق هذا الشخص " فالاحتراف يستلزم تكرار ودورية القيام بالعمل
    ثانيا :- عناصر الاحتراف
    *****************
    1.    الاستمرار والتكرار بصفة منتظمة
    2.    إن يكون احتراف القيام بالعمل التجاري هو وسيلة التاجر للتعيش
    3.    الاستقلال في مباشرة العمل التجاري
    ثالثا :- الاحتراف وحظر مباشرة التجارة
    **************************
    حينما يكون هناك حظر نص عليه القانون " بمقتضاه لا يجوز للشخص إن يجمع بين وظيفته ومباشرة الإعمال التجارية " فان تساؤل يثور وهو : هل يمنع ذلك من توافر الاحتراف في حق هذا الشخص الذي خالف الحظر ؟
    ويتضح من هذا النص ضرورة الفصل بين مسألتين
    1.    الأولى :-
    * اكتساب الشخص المخالف لصفة التاجر وذلك حتى لا تكون وظيفته التى خرج على مقتضاها سببا فى تحقيق مزايا له من عدم الزامة بما يلتزم به التجار كامساك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى " الى جانب جواز شهر افلاسه فى حالة التوقف عن دفع ديونه التجارية
    2 . الثانية :-
    تعرض الشخص للمساءلة التأدبية نتيجة خروجة على الحظر المنصوص القوانين الخاضع لها .

    د. خالد عيد
    ط . مصطفى جمال



    Mostafa Gamal
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه .

    إرسال تعليق